18 - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عليه السلام عن رجل يجعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا، أو نذرا، أو هديا، إن كلم أباه، أو أمه، أو أخاه [أ] وذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثما يقيم عليه، أو أمرا لا يصلح له فعله؟
فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه [من مرضه، أو عافاه] من أمر يخافه، أو رده من سفر، أو رزقه رزقا، فقال:
" لله علي كذا وكذا شكرا " فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به (1).
19 - صفوان بن يحيى وفضالة ابن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها، قالت: ادني يا فلانة فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت عليها المشي إلى بيت الله، وعتق ما تملك (إن لم تأتين فتأكلين معي إن أظلها (2) وإياها سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا) (3) قال: فقالت الأخرى مثل ذلك.
فحمل ابن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما، فقال: أنا أقضي في ذا، قل
صفحه ۲۷