شهاب. وأبو الدرداء. المدي الذي يصنع من الخمر والحيتان ويوضع في الشمس حتى تطبخه وقالوا ذبح الخمر النيتان والشمس وذلك ظن قائل ليس له طائل وقد قدمنا ما يدل على التحريم فيه ويقيم البرهان عليه فليعد الناظر إليه يجده كذلك إن شاء الله تعالى.
الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف﴾
قال القاضي أبو بكر محمد بن العربي ﵀: هذه آية مشكلة وبيانها في الحكام. والمتعلق بهذا القسم منها أنها منسوخة. ثبت أن ابن الزبير قال لعثمان رضي عنهما ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها قال: ابن أخي لا أغير منه شيئا وروى عطاء
2 / 31