213

نهج الحق و كشف الصدق

نهج الحق و كشف الصدق

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

وهو قوله ص من أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة دل على عدم إدراكها بعدم إدراك الركعة وعدم اشتراط الأزيد. ذهبت الإمامية إلى أن من لا يجب عليه الجمعة لا يحرم عليه البيع كالعبد. وقال مالك يحرم وقد خالف بذلك عموم القرآن وهو قوله تعالى أحل الله البيع والمقتضي للتحريم هو الصلاة كما قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ليس ثابتا في حقه. ذهبت الإمامية إلى تسويغ صلاة شدة الخوف بحسب الإمكان ماشيا وراكبا. وقال أبو حنيفة لا يجوز أن يصلي ماشيا بل يؤخر الصلاة حتى ينقضي القتال. وقد خالف قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ذهبت الإمامية إلى أن الجمعة يجوز فعلها في الصحراء مطلقا. وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا في نفس المصر أو في موضع يصلى فيه العيد. وقال مالك لا تصح الجمعة إلا في الجامع وقد خالفا عموم نهج الحق ص : 450القرآن. وقد ظهر من هذه المسائل للعاقل النصف أن الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور ومع ذلك يشنعون عليهم تركها حيث إنهم لم يجوزوا الائتمام بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة وأنهم لا يجوزون الزيادة في الخطبة التي خطبها النبي ص وأصحابه والتابعون إلى زمن المنصور. ذهبت الإمامية إلى وجوب صلاة العيدين على من يجب عليه صلاة الجمعة. وقال الفقهاء إلا أبا حنيفة إنها مستحبة. وقد خالفوا في ذلك قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أراد صلاة العيد وهو يدل على عدم الفلاح بتركها. وخالفوا مداومة النبي ص عليها. ذهبت الإمامية إلى وجوب صلاة الكسوف. وقال الفقهاء الأربعة إنها سنة. وقد خالفوا في ذلك قول النبي ص لما كسفت الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما نهج الحق ص : 451فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم ذهبت الإمامية إلى استحباب صلاة الاستسقاء. وقال أبو حنيفة لا صلاة لها. وقد خالف بذلك فعل النبي ص.

وروى أبو هريرة قال خرج رسول الله ص يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين

وروى ابن عباس أنه صلى ركعتين كما صلى في العيدين

وفعل ذلك أبو بكر وعمر. ذهبت الإمامية إلى أن السنة تسطيح القبور وبه قال الشافعي وأصحابه إلا أنهم قالوا المستحب التسطيح لكن لما صار شعار الرافضة عدلنا عنه إلى التسنيم قاله الغزالي. وهل يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير الشرع لأجل عمل بعض المسلمين به. وهلا تركوا الصلاة لأن الرافضة يفعلونها. ذهبت الإمامية إلى أن الشهيد يصلى عليه. نهج الحق ص : 452و قال الشافعي ومالك وأحمد لا يصلى عليه. وهو مخالف لفعل النبي ص لأنه صلى على حمزة وعلى شهداء أحد. ذهبت الإمامية إلى أن المشي خلف الجنازة أو عن أحد جانبها أفضل. وقال الشافعي ومالك وأحمد المشي قدامها أفضل. وقد خالفوا في ذلك النص فإن المستحب هو التشييع.

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين قال أمرنا رسول الله ص باتباع الجنازة

ذهبت الإمامية إلى أن القيام شرط في صلاة الجنازة. وقال أبو حنيفة يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة. وقد خالف فعل النبي ص والصحابة والتابعين من بعدهم فإن أحدا لم يصل قاعدا. ذهبت الإمامية إلى وجوب التكبير خمسا. وخالف فيه الفقهاء الأربعة وقد خالفوا في ذلك فعل النبي ص

صفحه ۲۵۹