============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحخصاف أحرارا ولا تكون له عليهم ولاية فلا تكون1 لهم عليه مؤتة ، وإن كانت مكاتبة يكرن الاولاد2 مكاتبين بكتابة الام وهم كا لرقيق لها فتكون النفقة عليها، وإن كانت أم ولد أر مديرة فأولادهما بمنزلتهما فتكون نفقتهم على مولاهم وهو مولى أم الولد والمدبرة، وإن كانت أمة يكون أولاده6 أرقاء لمولى الامة2 فتكون نفقة الرقيق على المولى (قال: وكذلك الحر إذا تزرج مكاتبة أو أم ولد أو مدبرة
على الانقاق10) يأتى هذا فى آخر باب نفقة الضال 11 (1) وفى ك * ولا تكون ، وليس بشىء (3) فى و*أولادها" (3) و فى ك "فأولادها بمتزلها (4) وفى ك * مولاهاء (5 وفى ك * و مولى المدبرة* 0 (6) فى و 0أولادها* (7) وفى ك وللولى، (8) فى و، ك 0 إذا تزوج أمة أو مكاتبة أو أم ولد أو مدبرة، (9) و فى ك * فقراء* ولا يصح إلا أن يكون * موالى" مكان ، 0 المولى أو يفرض أن اللفظ مفرد و المعنى جمع ك و من: وغيره (10) فى و، ك بالانفاق عليهما، (11) و فى ك و سيأقى هذا فى آخر باب نققة الضال إن شاء الله * . قلت : و هو قوله : (و اذا تزوج حرأمة لرجل فولدت ولدا وماتت الآمة ومولاها فقير لم يقدر على النفقة : فان الآب لم يحير على النفقة على ابنه) لأن ابنه ملوك لمولى الجارية قاما أن ييعه مولاه أو ينفق عليه (و أما اذا كابت الولد من أم ولد أو مديرة و مولاها فتير فان مهنا الاب ينفق عليهم شم يرجع على المولى بما أتفق) لأن هنا لا يمكن أن يجبر المولى على يعهم .
(22) قال
صفحه ۹۲