154

============================================================

ويات باب من أحق بالولد فى الطلاق والموت الام أحق بالصبى من الآب لانها أشفق وأرق له من الأب، ات احق به ما لم تتزوجى، وبد مخاصمة دى اشعنه زوجعه فى ولوه الذمية والكافرة سواء فى الامومة ويبتى الاستتاق على شفقتها وأن اتلست امرأة على آن تترك الولد عند الاب مح واذا تزوجت المطلقة الآخر بطلت حقها فى ولذها - و اتظرما مضر و أذا تروجت المطلقة ذا رحم حرم من ولدعا فهى أحع بالولد من آيه و اذا كانت كافرة قحقل الولد نانه يؤخذ منها التعليق : وإن ارتدت الام المطلقة فليس لها حق الحضانة وان كاتت للصبى آم أم أمه والخالة من أحق بسه4 (وانتظر 120 و 122) كل من كان من قيل آب الام ليس بمنزلة قرابة .الام من قبل آمها (واظر 124) 5 ا و رسو6ى (13 كان الدفع إليها أنظر للصبى وان أيت الام الحضانة فانها لا تجبر

صفحه ۱۵۴