============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف صغار والام تريد أن يكون الولد عندها والاب يريد آن بكون الولد عتده قالام أحق به، مكذا قضى أبر بكر رضى الله عته ولم يتكر عليه احد فكان إجماعا، ل ولانها على حضاتة الولد أقدر فكان الدفع إليها للصبى اتظر، وإن أبت لا تحير على ذلك لانها عى لا تقدر ولا يخير الولد- عندنا غلافا للشاضى رحمه الله، لأن الصحاية لم يخيروا؛ إذا تبت هذا تقول: إن كانت الام ترضع بدر هين وغيرها ترضع پدر حمين : يدفع الى الام ، و إن كانت ترضع هى بغير شيء و غيرها كذلك: دفع إليها لان الحضانة لها . و إن كان غيرها ترضع بدر همين والام تريد اكثر من ذلك . او غيرها ترضع بغير شىء وهى تريد الاجر: لا يدفع إليها، لكن ترضع غيرها عتدها * ولا يتزع الولد منب الام لان الامة اجتمعت على أن الحجر لها فترضع الظير عند الام ، ولا يجب عليها أن مكث فى بيت الام إذا لم يشترط عليها ل ذلك عند العقد وكان الولد يستغنى عنها فى تلك الساعة بل لها آن قرضع ثم تعود الى منزلها ، و إن لم يشترط أن ترضع عند الام كان لها أن تحمل الصبى إلى سنزلها أو تقول * اخر جوه، قترضعه عند فناه دار الام ثم يدخل الولد عند الام، إلا ان يكون اشترط عند العقد أن تكون الظير عند الآم فحينئذ يلزمها الوفاء بالشرط .
فان لم يكن للولد أم أو تزوجت يزوج آغر يدفع إلى الجدة التى من قبل الام و إن بعدت (و فى الحامش: هذا إذا تزوجت بأجنبى للصغير. أما إذا تزوجت بولى الصغير فهو ييقى عند الام) لان هذا الحق للام وقومها ، فان لم يكن من جانب الام واحدة من الامهات يدفع إلى الجدة التى من قبل الأب وإن بعدت؛ فان لم تكن ذكر ههنا وقال: يدفع إلى الخالة، ولم يذكر الاخت، وفى بعض المواضع ذكر أنه دفع إلى الأخت لاب وأم، فان لم تكن فالاخت لام، (31) فان 124
صفحه ۱۲۸