429نفائس الأصول في شرح المحصولنفائس الأصول في شرح المحصولAl-Qarafi - ۶۸۴ ه.قشهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.قویرایشگرعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضناشرمكتبة نزار مصطفى البازویراستالأولىسال انتشار١٤١٦هـ - ١٩٩٥مژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیکتعالى؛ فإن بعضهم زعم أنها ليست عربية، بل سريانية، والذين جعلوها عربيةاختلفوا في أنها من الأسماء المشتقة، أو الموضوعة، والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شديدا،وكذا القائلون بكونه موضوعا اختلفوا أيضا اختلافا كبيرا،ومن تأمل أدلتهم في تعيين مدلول هذه اللفظة علم أنها متعارضة، وأن شيئا منها لا يفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين.وكذا اختلفوا في الإيمان والكفر، والصلاة والزكاة، حتى إن كثيرا منالمحققين في علم الاشتقاقزعموا أن اشتقاق الصلاة من الصلوين، وهما: عظما الورك، ومن المعلوم أن هذا الاشتقاق غريب.وكذلك اختلفوا في صيغ الأمور والنواهي، وصيغ العموم مع شدةاشتهارها، وشدة الحاجة إليها اختلافا شديدا.وإذا كان الحال في هذه الألفاظ التي هي أشهر الألفاظ، والحاجة إلىاستعمالها ماسة جدا كذلك، فما ظنك بسائر الألفاظ؟! وإن كان كذلك ظهرأن دعوى التواتر في اللغة والنحو متعذرة.فإن قلت: هب أنه لا يمكن دعوى التواتر، في معاني هذه الألفاظ على سبيلالتفصيل، ولكنا نعلم معانيها في الجملة، فنعلم أنهم يطلقون لفظ الله على الإله﷾، وإن كنا لا نعلم أنن مسمى هذا اللفظ أهو الذات، أم المعبودية،أم القادرية؟ وكذا القول في سائر الألفاظ.قلت: حاصل ما ذكرته أنا نعلم إطلاق لفظ الله على الإله ﷾ منغير أن نعلم أن مسمى هذا الاسم ذاته، أو كونه معبودا، أو كونه قادر علىالاختراع، أو كونه ملجأ الخلق، أو كونه بحيث تتحير العقول في إدراكه إلى2 / 514کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی