428نفائس الأصول في شرح المحصولنفائس الأصول في شرح المحصولAl-Qarafi - ۶۸۴ ه.قشهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.قویرایشگرعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضناشرمكتبة نزار مصطفى البازویراستالأولىسال انتشار١٤١٦هـ - ١٩٩٥مژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیکالنظر الخامسفيما يعرف به كون اللفظ موضوعا لمعناهلما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم، كان العلم بشرعنا موقوفا على العلم بهذه الأمور،وما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا للمكلف، فهو واجب.ثم الطريق إلى معرفة لغة العرب ونحوهم وتصريفهم إما العقل، وإما النقل،أو ما يتركب منهما.أما العقل: فلا مجال له في هذه الأشياء؛ لما بينا أنها أمور وضعية،والأمور الوضعية لا يستقل العقل بإدراكها.وأما النقل: فهو إما تواتر أو آحاد والأول يفيد العلم، والثاني يفيد الظن.وأما ما يتركب من العقل والنقل، فهو كما عرفنا بالنقل أنهم جوزوا الاستثناءعن صيغ الجمع، وعرفنا بالنقل أيضا أنهم وضعوا الاستثناء لإخراج ما لولاهلدخل تحت اللفظ؛ فحينئذ نعلم بالعقل بواسطة هاتين المقدمتين النقليتين أن صيغة الجمع تفيد الاستغراق.واعلم أن على كل واحد من هذه الطرق الثلاثة- إشكالات، أما التواتر:فإن الإشكال عليه من وجوه:أحدها: أنا نجد الناس مختلفين في معاني الألفاظ التي هي أكثر الألفاظ دورانا على ألسنة المسلمين اختلافا لا يمكن القطع فيه بما هو الحق؛ كلفظة الله2 / 513کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی