[٢٦٦٧] ومنه حديث أبي سعيد الخدري- ﵁ قال رسول الله ﷺ (إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) الوجه في هذا الحديث أن يحمل القتل فيه على القتال. او يقال المراد من القتل بإبطال بيعة الآخر وتوهين أمره. من قولهم: قتلت الشراب أي: مزجته وكسرت سورته بالماء.
ومنه قول حسان بن ثابت- ﵁:
إن التي ناولتني فرددتها ... قتلت قتلت! فهاتها لم تقتل