183

مستند الشیعه

مستند الشيعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

خلافا للناصريات (1)، والبحار (2) في الأخير (3) للأخيرتين. وعمومات طهارته من الميتة الشاملة لما كان من نجس العين أيضا. ولأن ما لا تحله الحياة من أجزائه ليس من جملته وإن كان متصلا به.

والأول لا دلالة فيه، كما مر، ومع ذلك موافق - لحكاية السيد (4) - لمذهب أبي حنيفة، المشتهر في زمان صدوره معارض مع الأربعة المذكورة المعتضدة بالشهرة الظاهر في الدلالة.

والثاني - لكونه أعم مطلقا - مخصوص بما ذكرنا البتة.

والثالث مردود - بعد عدم التفرقة في ذلك بين ما تحله الحياة وما لا تحله - بعدم الملازمة بينه وبين الطهارة لامكان إثبات النجاسة بغير ما يدل على نجاسة الجملة.

ثم المتولد منهما أو من أحدهما يتبع الاسم، ومع عدم صدق اسم عليه طاهر، للأصل، ككلب الماء وخنزيره، على الأظهر الأشهر، لعدم ثبوت كونه حقيقة إلا في البري، كما في الذخيرة (5)، بل صرح الفاضل في النهاية، والتحرير، والتذكرة (6) بكونه مجازا في غيره، بل هو الظاهر من الأكثر حيث خمص التبادر (7) بالبري.

صفحه ۱۸۸