مستند الشیعه
مستند الشيعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مستند الشیعه
Fazil Naraghi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
الفصل الخامس: في الكلب والخنزير وهما نجسان عينا ولعابا، بل بجميع أجزائهما حتى ما لا تحله الحياة، بالاجماع المحقق والمنقول (1)، والمستفيضة من الصحاح وغيرها.
ومنها: الآمرة بغسل الثوب والجسد بمس الكلب، أو أصابته برطوبة، الصادقتين على مسه وإصابته (2) بشعره (3).
وبغسل اليد بعد ملاقاتها لشعر الخنزير، كالروايات الثلاث للإسكافين (4)، ورواية زرارة (5).
وأما صحيحته: عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: " لا بأس " (6). وموثقة ابنه: فشعر الخنزير يعمل حبلا، يستقى به من البئر الض يشرب منها، ويتوضأ منها؟ قال: " لا بأس " (7) فلا تنافيها، لاحتمال أن يكون المنفي عنه البأس ماء البئر، بل هو الظاهر من الثانية، أو يكون نفيه لعدم استلزام الاستقاء للملاقاة.
صفحه ۱۸۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۸٬۱۹۲ وارد کنید