قال ركعتين بركعة
593 وسألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة وهو يجمع أن يقضي إذا قام هل يجزيه تأخير ذلك قال إن كان ضعيفا لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك وإن كان قويا فلا يؤخره
594 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر(ع)عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك قال إذا خاف الصبح فلا بأس به
595 وسألته عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء قال لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة
596 وسألته عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال قال نعم
597 وسألته عن النساء هل عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال
صفحه ۲۵۰