مستدركات مسائل علي بن جعفر
صفحه ۲۰۱
منزوحات البئر
430 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن(ع)قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر قال ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس به
431 قال وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها
432 وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة
صفحه ۲۰۳
الوضوء وأحكامه
433 ما رواه علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن موسى(ع)عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه الماء أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة فقال إذا جرى فلا بأس به
434 وسألته عن ماء البحر يتوضأ منها قال لا بأس
435 محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه
436 وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع-
صفحه ۲۰۴
قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ
437 وسألته عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا هل عليه وضوء قال إذا شك فليس عليه وضوء
438 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها قال لا بأس
439 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء
440 وسألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فيه دم أينقض ذلك الوضوء-
صفحه ۲۰۵
قال لا ولكن يتمضمض
441 وسألته عن رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ثم توضأ وقام فصلى قال يعيد الوضوء فيمسك ذكره ويتوضأ ويعيد صلاته ولا يعتد بشيء مما صلى
442 وسألته عن المضمضة والاستنشاق قال ليس بواجب وإن تركتهما لم تعد بهما صلاة
443 وسألته عن الرجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثم يقوم فيصلي قال ينصرف فيمسحه بالماء ولا يعتد بصلاته تلك
444 وسألته عن رجل يكون على وضوء فشك على وضوء هو أم لا قال إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك
445 محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى(ع)قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه
صفحه ۲۰۶
446 وسألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ من فضله للصلاة قال إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك
447 ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول(ع)قال سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل فيه من الجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه فقال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه وكفا أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فإن ذلك يجزيه وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه وإن كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه
448 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألته
صفحه ۲۰۷
عن رجل توضأ ونسي غسل يساره فقال يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شيء غيرها
449 وسألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع قال يعيد الوضوء من حيث أخطأ فيغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه
450 محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده
451 وعنه عن علي عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله(ع)يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء قال يسجد إذا كانت من العزائم
صفحه ۲۰۸
غسل الجنابة
452 وسألته عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء قال إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغسل به وإن لم يجد غيره أجزأه
453 وسألته عن رجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على ماء فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك أم هل يتيمم قال إن غسله أجزأه وإلا تيمم
صفحه ۲۰۹
الدماء الثلاثة
454 وسألته عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع قال تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلي فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلي
صفحه ۲۱۰
أحكام الميت
455 وسألته عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام قال لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير
456 أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين قال إذا عقل الصلاة صلي عليه
457 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين ووضعت معها أخرى كيف يصنعون بها قال إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وإن
صفحه ۲۱۱
شاءوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به
458 محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن(ع)قال سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب
459 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن(ع)قال سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء قال لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي
460 علي بن الحسين عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال سألت إ أبا الحسن موسى(ع)عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح قال لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه
صفحه ۲۱۲
النجاسات
461 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع) وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات
462 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز أو شماه أيؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي
463 وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به قال اغسله فإن لم تفعل فلا تنم عليه حتى ييبس فإن نمت عليه وهو
صفحه ۲۱۳
رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس
464 ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم قال نعم وتدهن منه
465 وسألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة قال لا تدهن فيه ولا تبعه من مسلم
466 علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن(ع)قال سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك فقال لا
صفحه ۲۱۴
لباس المصلي
467 وسألته عن رجل هل يصح له أن يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة قال إن كان شيء يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس
468 وسألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه قال لا بأس إذا شق عليه أن يحكه والصبر إلى أن يفرغ أفضل
469 وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية هل يصلح له ذلك قال ذلك نقص في الصلاة
470 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي كفه شيء من الطير قال إن خاف عليه ذهابا فلا بأس
صفحه ۲۱۵
471 وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها قال إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به وإن كان دما فلينصرف
472 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه فقال لا بأس بذلك
473 وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يحكه وهو في الصلاة قال لا بأس
474 وقال لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي
475 وسألته عن الأمة هل تصلح لها أن تصلي في قميص واحد قال لا بأس
476 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألته عن الرجل
صفحه ۲۱۶
صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله قال لا إعادة عليه وقد تمت صلاته
477 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه قال لا بأس ولا يصلى في ثيابهما وقال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه
478 قال وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله
479 وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه الأرض ولا يضمه عليه أيجزيه ذلك قال نعم
480 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى(ع)عن الخاتم
صفحه ۲۱۷
يلبس في اليمين فقال إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار
481 وسألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه
482 وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة قال لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه
483 قال وسألته عن الثوب يكون فيه تماثيل أو في علمه أيصلى فيه
صفحه ۲۱۸
قال لا يصلى فيه
484 وسأله عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه قال لا بأس بذلك
485 وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب بما يقطر هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل قال لا يصلي فيه حتى يغسله
486 وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة قال لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا
487 وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له قال الوجه والكف وموضع السوار
488 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر(ع)عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا قال إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا
489 وسألته عن أكسية المرعزي والخفاف ينقع في البول أيصلى
صفحه ۲۱۹
فيها قال إذا غسلت بالماء فلا بأس
490 وسأله علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر(ع)عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله قال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس به
صفحه ۲۲۰
مكان المصلي
491 عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أبيه قال سألته عن الرجل يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه تماثيل هل يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل أو يجيف الباب دونه ويصلي فيه قال لا بأس
492 قال وسألته عن الصلاة بين القبور هل تصلح فقال لا بأس به
493 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر(ع)عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى
صفحه ۲۲۱