قال إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس
499 وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القت والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروحة ويسجد عليها قال لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا
500 وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة عليه قال إذا لم يصبه شيء فلا بأس وإن أصابه شيء فاغسله وصلى
501 وسألته عن البيت فيه الدراهم السود في كيس أو تحت فراش أو موضوعة في جانب البيت فيه التماثيل هل تصلح الصلاة فيه قال لا بأس
502 وسألته عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس والدراهم البيض أو السود هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة قال لا بأس
503 وسألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه قال لا حتى تقطع رأسه أو تفسده وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة
صفحه ۲۲۳