مسألة واختلف من قال الامر لا يقتضى التكرار اذا تكرر لفظه كقوله ( صل صل ) و ( صم صم ) فالذى نقله ابن برهان القول بالتكرار وهو قول الفقهاء قاطبة قال وصار بعض المعتزلة إلى أنه لا يقتضى التكرار وأما نقل القاضى وغيره فانه قال فى ذلك قالت الحنفية يكون أمرا ثانيا ويحكى عن أبي حنيفة أيضا الا أن يكون فيه قرينة توجب تعريف الاول كقوله ( صل ركعتين صل الصلاة ) واختلف الشافعية فمنهم من قال بذلك وأنه يكون أمرا ثانيا الا أن تمنع منه العادة مثل قوله صل ركعتين صل الصلاة وهو قول عبد الجبار بن أحمد وكقوله ( اسقنى ماء اسقنى ماء ) واختاره أبو اسحاق الفيروز ابادى ومنهم من جعله تأكيدا كى لا يجعله أمرا بالشك وهذا اختيار القاضى فى الكفاية بعد أن ذكر تقسيمات كثيرة واختاره أبو بكر الصيرفي وأبو الخطاب والمقدسي ومنهم من قال بالوقف وهو قول البصري قال ابن عقيل وهو قول الاشعرى فيما حكاه بعض الفقهاء عنهم والاول عندى أشبه بمذهبنا وهو قول القاضى فى كتاب الروايتين مع اختياره فيه أن الواحد لا يقتضى التكرار لو قدرنا موافقتهم على الاصل المتقدم لانا نقول فيمن قال لزوجته ( أنت طالق أنت طالق ) أو قال ( اخرجى اخرجى ) يريد الطلاق ولم ينو عددا ولا تأكيدا انه يلزمه طلقتان ( ح ) وهذا هو الذى ذكره القاضى فى مقدمة المجرد مع ذكره للخلاف فى الواحد فقال واذا تكرر الامر بالشيء اقتضى ذلك وجوب تكرار المأمور به الا أن يكون ما يدل على أن المراد بالثانى التأكيد وحكى ابن عقيل عن ابن الباقلانى أنه على التكرار وليس على الوقف بخلاف قوله فى الامر والعموم لان الاصل أن كل لفظة لها معنى تدل عليه وهذا يختل بالوقف هنا دون الوقف فى الامر والعموم وهذا بخلاف المذكور فى الامر المتكرر اذا كان الثانى معادا من غير عطف وكان المأمور به يقبل الزيادة حيث لم يقتض الامر التكرار اما على الاطلاق أو مع دلالة كقوله ( صل مرة )
فأما ان كان الثانى معطوفا على الاول بغير تعريف كقوله صل ركعتين وصل ركعتين وقوله اسقنى ماء واسقنى ماء فانه يفيد التكرار فإن كان المعطوف معرفا مثل صل ركعتين وصل الصلاة فانه يحمل على الصلاة الاولى لاجل التعريف قاله القاضى وأظن أبا الحسين البصرى وقيل يحمل على صلاة أخرى وقيل بالوقف
فان كان مما لا يصح التزايد فيه حسا كالقتل أو حكما كالعتق لم يتكرر سواء كان بعطف أو بغير عطف ثم لا يخلو اما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا وسواء تقدم العام أو تأخر
صفحه ۲۱