قلت المذهب فى قوله ( طلقى نفسك ) مع الاطلاق هل تملك به الثلاث وهى مكتوبة فى موضعها لكن طلقى وتزوجي واختارى كل هذا ليس بأمر وانما هو اذن واباحة فان كانت صيغة أفعل اذا أريد بها الاباحة كقوله
ﵟكلوا واشربواﵞ
تختلف فى افادتها التكرار كما في ما أريد بها الامر فما هو ببعيد ومسألة طلقى نفسك كأن قد كثر منها فى العدة والتزم ( طلقى نفسك بألف ) وقوله لوكيله طلق فلانه فقال والجواب أن مهنا نقل عن أحمد اذا قال طلقى نفسك فقالت طلقت نفسى ثلاثا هى ثلاث فظاهر هذا أنه اعتبر عموم اللفظ ثم ضرب على هذا واعتذر بأن هذا ثبت بالشرع والخلاف فى موجب اللغة وأما ما ذكروه من نص أحمد فى المعلق بشرط فيحتمل أن يكون التكرار حصل من صيغة اذا فان أصحابنا وان فرقوا بينها وبين متى فجعلوا فى متى وجهين بخلاف اذا ففى الفرق نظر ويحتمل أنه من عموم لفظ الصلاة كأنه قال اذا قمتم إلى أى فرد من أفراد الصلاة فاغسلوا وكذلك يحتمل أن يقال هذا فى قوله ( لدلوك الشمس ) أى عند كل فرد من أفراد دلوك الشمس وهذا الباب متعلق بأدوات الشروط فى الايقاعات كالطلاق ونحوه وللاوامر والوعد والوعيد وقد أفرط القاضى حتى منع حسن الاستفهام عن التكرار ثم سلم وأجازه فى الوجوب وهذا بارد مخالف للحديث الصحيح وأما فى مسألة الفور فقال اذا كان الآمر ممن لا يضع الشيء فى غير موضعه لم يحسن منه الاستفهام فلم يتردد وسلم أن اليمين لا فور فيها لانها غير موجبه وأما الندب فقال لا يمتنع أن يقول يجب على الفور وقال لا يمتنع أن يقول يختص بالمكان الذى أمر بالفعل فيه لانه على الفور وذكر أبو محمد التميمي مسائل الاوامر عن أحمد أن الامر عنده للوجوب وهو عنده على الفور وكان يذهب إلى أنه لا يقتضى التكرار الا بقرينة ومتى تكرر الامر فهو توكيد المأمور واذا ورد بعد تقدم نهى دل على الاباحة ومتى خير المأمور بين أشياء ليفعلها فالواجب واحد لا بعينه ومتى قام الدليل على أنه لم يرد به الوجوب لم يدل على الجواز والمندوب اليه داخل تحت الامر والامر بالشيء نهى عن ضده ولا تدخل الامة فى الامر المطلق ويدخل العبيد عنده فى الامر المطلق ولا تدخل النساء فى خطاب الذكور والزيادة على المأمور به ليس بواجب ولا يقع الامر من الآمر على وجه مكروه وكان يقول ان النهى بدل على فساد المنهى عنه وله عنده صيغة واذا ورد الامر وفيه استثناء من غير جنسه لم يكن استثناء صحيحا عنده قال وقد اختلف فى جميع ذلك أصحابه وذكر السرخسى أن الصحيح من قول علمائهم أن صيغة الامر لا توجب التكرار ولا تحتمله ولكن الامر بالفعل يقتضى أدنى ما يكون من جنسه على احتمال الكل الا بدليل وقال بعضهم هذا اذا لم يكن معلقا بشرط ولا مقيدا بوصف فان كان فمقتضاه التكرار بتكرار ما قيد به قال وعلى قول الشافعي مطلقة لا يوجب التكرار ولكنه يحتمله والعدد أيضا اذا اقترن به دليل وقال بعضهم مطلقة يوجب التكرار الا أن يقوم دليل يمنع منه ويحكى هذا عن المزنى
صفحه ۲۰