76

المقنع

المقنع

پژوهشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

2 باب ما يصلى فيه من الثياب، وما لا يصلى فيه، وغير ذلك

إعلم أن كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصلاة في شعره ووبره .

ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية، وما يدبغ بأرض الحجاز .

ولا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور ، والفنك .

صفحه ۷۹