62

المقنع

المقنع

پژوهشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على أهله في الغابرين ، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

وكبر الخامسة، ولا تبرح [من مكانك] حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال .

وسئل بعض الصادقين - عليهم السلام - ولم يكبر على الميت خمس تكبيرات؟ فقال: إن الله عز وجل فرض (على الناس) خمس صلوات، وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة. واعلم أن أولى من يتقدم للصلاة (على الجنازة) من يقدمه ولي الميت، وإذا كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة عليه إذا قدمه ولي الميت، فان تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو غاصب .

صفحه ۶۵