509

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

والنصراني) والمجوسي .

وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين، فان العبد للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء .

وإذا قتل عبد مولاه، قتل به، فان رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -، وأمير المؤمنين - عليه السلام - قضيا بذلك .

فان شهد رجلان على رجل أنه سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه لي، فإنه يغرم نصف الدية ولا يقطع، فان قالا جميعا: شبه لنا، غرما دية اليد من أموالهما خاصة .

وإذا شهد أربعة على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم، غرم ربع الدية .

صفحه ۵۲۴