505

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وقال أبو جعفر - عليه السلام -: دية ولد الزنا دية العبد، ثمانمائة درهم .

[وروي أن دية العبد ثمنه، ولا يتجاوز بقيمة عبد دية حر] .

وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله فله عذاب أليم، كما قال الله عز وجل .

وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم، قيل للمدعى عليه: أقسم، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا، أغرم الدية إن وجد القتيل بين ظهرانيهم .

صفحه ۵۲۰