والنصراني إذا أسلم، ثم رجع إلى النصرانية ثم مات، فميراثه لولده النصراني ، (وإذا تنصر) مسلم ثم مات، فميراثه لولده المسلمين .
وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية، فتسلم أو يسلم، ثم يموت أحدهما، قال: ليس بينهما ميراث .
وقيل له - عليه السلام -: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاما، ثم مات النصراني وترك مالا، من يرثه؟ قال - عليه السلام -: يكون ميراثه لابنه من المسلمة .
قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية، فولدت منه غلاما، ثم مات المسلم، لمن يكون ميراثه؟
قال - عليه السلام -: ميراثه لابنه من اليهودية .
صفحه ۵۰۸
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء