490

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

بقرابة واحدة) ، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزنا .

وإذا غرق قوم، أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء، فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه، فإن الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض .

وإذا غرق أخوان لأحدهما مال وليس للآخر شيء، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه، فان الميراث لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما أحد أقرب من بعضهما من

صفحه ۵۰۵