فإن ترك أخا لأم وجدا، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللجد .
وإن ترك أختين، أو أخوين، أو أخا وأختا لأم أو أكثر من ذلك، و أختين و أخوين لأب وأم أو أكثر من ذلك، وأختين وأخوين لأب أو أكثر من ذلك وجدا، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث، يقسم بينهم بالسوية، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم والجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتسقط الإخوة والأخوات من الأب .
فان ترك أختا لأب وأم وجدا، فللأخت النصف، (وللجد النصف) ، فان
صفحه ۴۹۸
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء