48

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وقد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما .

وروي عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - أنه قال: أن نساءكم لسن كالنساء الأول، إن نساءكم أكبر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر .

وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما .

وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه .

وروي إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار .

صفحه ۵۱