479

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وإذا ترك الرجل امرأة وأبوين، فللمرأة الربع، وللأم الثلث، وللأب الباقي ، فإن ترك إبنا وابنة وأخا، فالمال للولد، وليس للأخ مع الولد شيء ، وإذا ترك ابن ابن وأخا، فالمال لابن الابن، لأن ولد الولد يقوم مقام الولد، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، فإن ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، فالمال كله للابنة .

وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأم، أو لأب، أو لأم، فللزوج النصف، وما بقي فللأب .

وإذا ماتت وتركت أمها وزوجها وإخوة وأخوات لأم وأب، أو لأب، أو لأم، فللزوج النصف، وما بقي فللأم، وسقط الإخوة والأخوات .

صفحه ۴۹۴