إن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك، فالمال بينهن بالسوية .
وإذا ترك ابنا وابن ابن، فالمال كله للابن، وليس لابن الابن شيء، لأنه قد نزل ببطن .
وإن ترك إبنا وابنة، أو بنين وبنات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإن ترك ابن ابن وابن ابنة، فالمال لابن الابن لأنه أقرب .
فان ترك ابن ابن وابن ابن ابن ، فالمال كله لابن الابن لأنه أقرب ، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات (أو بني) ابن ابن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات أو
صفحه ۴۸۸