464

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

والسنة .

فإن أوصى بربع ماله فهو أحب إلي من أن يوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك .

وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته، فليس له أن يأبى .

وإذا أوصى الرجل بمال في سبيل الله، فان شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، وإن شاء فرقه على قوم مؤمنين .

وإذا أوصى الرجل بحج وكان صرورة، حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد

صفحه ۴۷۹