464المقنعالمقنعشیخ صدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قویرایشگرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديویراستالثانيةسال انتشار۱۴۱۵ ه.قمحل انتشارقمژانرهاJa'fari jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاآل بویهوالسنة .فإن أوصى بربع ماله فهو أحب إلي من أن يوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك .وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته، فليس له أن يأبى .وإذا أوصى الرجل بمال في سبيل الله، فان شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، وإن شاء فرقه على قوم مؤمنين .وإذا أوصى الرجل بحج وكان صرورة، حج عنه من جميع ماله، وإن كان قدصفحه ۴۷۹کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی