456

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

ذلك .

ومن أعتق مملوكا لا حيلة له، فان عليه أن يعوله حتى يستغني .

وإن كان للرجل مملوك نصراني وعليه الجزية، أدى (مولاه الجزية عنه ) .

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن السائبة، فقال: هو الرجل يعتق غلامه، ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء، ولا علي من جريرتك شيء، ويشهد على ذلك شاهدين .

وقال محمد بن علي - عليه السلام - في رجل أعتق بعض غلامه: أنه حر كله ليس لله شريك .

صفحه ۴۷۰