449

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

ويعتق الذي قرع .

فإن زوج أمته من رجل وشرط له، إن ما ولدت فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ، فان منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد، لأنه جعل ذلك للأول وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك .

وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك .

فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو له ، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات، فماله لولد سيده .

صفحه ۴۶۳