439

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

ولا تأكل على مائدة يشرب عليها الخمر .

ولا تصل في بيت فيه خمر محصور في آنية ، وقد روي فيه رخصة .

ولا بأس أن تصلي في ثوب أصابه خمر، لأن الله حرم شربها (ولم يحرم) الصلاة في ثوب أصابته .

قال والدي - رحمه الله - في وصيته إلي: إعلم يا بني أن أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فيصير أسفله أعلاه، فهو خمر لا يحل شربه، إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه .

صفحه ۴۵۳