401المقنعالمقنعشیخ صدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قویرایشگرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديویراستالثانيةسال انتشار۱۴۱۵ ه.قمحل انتشارقمژانرهاJa'fari jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاآل بویهوإن أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه، إلا أن تدرك ذكاته .ولا تأكل ما صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، إلا ما أدركت ذكاته، إلا الكلب المعلم ، ولا بأس بأكل ما قتله إذا كنت قد سميت عليه .وإذا رميت سهمك وسميت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السهم زج حديد، وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أن سهمك قتله .وإن رميته وهو على جبل، فسقط ومات فلا تأكله، وإن رميته فأصابهصفحه ۴۱۴کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی