393

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وإذا كانت دار فيها دور، وطريق أربابها في عرصة واحدة، فباع أحدهم دارا منها من رجل، فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فان حول بابها فلا شفعة لأحد عليه .

واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم .

[وروي: أن الشفعة على عدد الرجال .

وروي: أنها تجب لأكثر من اثنين] .

وروي: إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة .

ووصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة ، وللغائب شفعة .

صفحه ۴۰۶