377المقنعالمقنعشیخ صدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قویرایشگرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديویراستالثانيةسال انتشار۱۴۱۵ ه.قمحل انتشارقمژانرهاJa'fari jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاآل بویهفان أعطى رجل رجلا مالا مضاربة، ونهاه (من أن) يخرج من البلاد فخرج به، فإنه يضمن المال إن هلك، والربح بينهما .وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يضمن القصار والصائغ، وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده .وكان أبو جعفر - عليه السلام - يتفضل على القصار والصائغ إذا كان مأمونا .صفحه ۳۸۷کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی