إذا رهن رجل عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه، فليس لك أن تبيعه، فإن الرهن رهن إلى يوم القيامة، فان اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل ، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجيء صاحبه فرد عليه، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الأجر .
فان رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، فإن ماله في تربة الأرض، فان رهن عنده مملوكا فأجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ولم
صفحه ۳۸۳
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء