الحق ضمانه فقد برئ الميت منه، ولزم الضامن رده عليه .
وإن مات رجل ولك عليه دين، فان جعلته في حل منه ، كان لك بكل درهم عشرة، وإن لم تحلله ، كان لك بكل درهم درهم .
وإن كان على الرجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال ، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه .
وإن كان لك على رجل مال وكان معسرا، وأنفق ما أخذه منه في طاعة الله فنظرة إلى ميسرة، وهو أن يبلغ خبره الإمام فيقضي عنه دينه، أو يجد الرجل الطول فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال الله عز وجل: ﴿فنظرة إلى ميسرة﴾ .
صفحه ۳۷۶
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء