362

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

لترده عليه .

وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، المأدوم دون غيره .

ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه، وهو محتكر .

[والحكرة تكون في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والزيت] .

ولا بأس بالسلف في كل شيء، من حيوان أو طعام أو غير ذلك .

صفحه ۳۷۲