352المقنعالمقنعشیخ صدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قویرایشگرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديویراستالثانيةسال انتشار۱۴۱۵ ه.قمحل انتشارقمژانرهاJa'fari jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاآل بویهالمرأة (بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة) .ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا .واعلم أن كسب المغنية حرام ، وأجر الزانية وثمن الكلب (الذي ليس بكلب صيد) سحت .واعلم أن الرشا في الحكم هو الكفر بالله العظيم .صفحه ۳۶۲کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی