الشهر) ، وتعتد كما تعتد التي قد يئست من المحيض .
وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهرا، وتتزوج من ساعتها .
وأما التخيير، فأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى أنف لنبيه - صلى الله على وآله وسلم - في مقالة قالتها بعض نسائه، وهي حفصة: أيرى محمد أنه لو طلقنا إنا لا نجد أكفاء من قريش يتزوجنا؟ فأمر الله عز وجل نبيه أن يعزل نساءه تسعا وعشرين ليلة ، فاعتزلهن النبي - صلى الله على وآله وسلم - في مشربة أم إبراهيم ، ثم نزلت هذه الآية ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما﴾ فاخترن الله ورسوله - صلى الله على وآله وسلم -، فلم يقع الطلاق ولو اخترن أنفسهن
صفحه ۳۴۷