وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهرا، وتتزوج من ساعتها .
وأما التخيير، فأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى أنف لنبيه - صلى الله على وآله وسلم - في مقالة قالتها بعض نسائه، وهي حفصة: أيرى محمد أنه لو طلقنا إنا لا نجد أكفاء من قريش يتزوجنا؟ فأمر الله عز وجل نبيه أن يعزل نساءه تسعا وعشرين ليلة ، فاعتزلهن النبي - صلى الله على وآله وسلم - في مشربة أم إبراهيم ، ثم نزلت هذه الآية ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما﴾ فاخترن الله ورسوله - صلى الله على وآله وسلم -، فلم يقع الطلاق ولو اخترن أنفسهن
صفحه ۳۴۷
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء