[وروي في حديث آخر: أنه إذا لم يطق إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما ].
وروي أن أبا عبد الله - عليه السلام - قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه، فليس عليه شيء (إذا لم) ينو بذلك التحريم .
وقال أبو جعفر - عليه السلام -: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه .
وإذا تزوج الرجل امرأة على حكمها أو على حكمه، فمات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة والميراث، ولا مهر لها، وإن طلقها لم يجاوز بحكمها عليه خمسمائة درهم مهور نساء النبي - صلى الله على وآله وسلم - .
صفحه ۳۲۴
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء