قيل: فان مات الزوجان وهما في العدة؟ قال - عليه السلام -: ترثانهما، ولهما نصف المهر المسمى، وعليهما العدة، ثم بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها .
وإذا أتى الرجل قوما فخطب إليهم وقال: أنا فلان بن فلان، من بني فلان فوجد على غير ذلك، إما دعي وإما عبد لقوم ، فإن عليا - عليه السلام - قضى في رجل له ابنتان، إحداهما لمهيرة ، والأخرى (لأم ولد) ، فزوج ابنة المهيرة، حتى إذا كان ليلة البناء، أدخل عليه ابنة أم الولد فوقع عليها، إنها ترد عليه امرأته التي تزوج، وترد هذه على أبيها ، ويكون مهرها على أبيها .
وإذا أراد رجل أن يزوج ابنته من رجل، وأراد جدها - أبو أبيها - أن يزوجها من غيره، فالتزويج للجد، وليس له مع (أبيه أمر آخر) ، (وإن زوجها أبوها من
صفحه ۳۱۶