وإن وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فلا تأكله .
وإن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدواب، فماتت فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز، إذا أصابته النار .
(وفي حديث آخر: أكلت النار ما فيه) .
وإذا وقع في البئر سام أبرص فحرك الماء بالدلو، فليس بشيء .
وروى عبد الكريم عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال في بئر استقي منها، فتوضئ به، وغسل به الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميتة، أنه لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة .
صفحه ۳۳