30

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وإن وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فلا تأكله .

وإن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدواب، فماتت فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز، إذا أصابته النار .

(وفي حديث آخر: أكلت النار ما فيه) .

وإذا وقع في البئر سام أبرص فحرك الماء بالدلو، فليس بشيء .

وروى عبد الكريم عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال في بئر استقي منها، فتوضئ به، وغسل به الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميتة، أنه لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة .

صفحه ۳۳