272المقنعالمقنعشیخ صدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قویرایشگرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديویراستالثانيةسال انتشار۱۴۱۵ ه.قمحل انتشارقمژانرهاJa'fari jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاآل بویهوروي: أن التفث، هو ما يكون من الرجل في حال إحرامه، فإذا دخل مكة وطاف وتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك .وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلقه بمكة، ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شيء .ولا تحلق رأسك حتى تذبح، فإن الله عز وجل يقول: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ .وروي: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في رحله، فقد بلغ محله .وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء .صفحه ۲۷۹کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی