26

المقنع

المقنع

پژوهشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

4 باب ما يقع في البئر، والأواني من الناس، والبهائم، والطيور، وغير ذلك

إعلم أن الماء كله طاهر، إلا ما علمت أنه قذر .

وأكبر ما يقع في البئر الانسان، فانزح منها سبعين دلوا إذا مات، وأصغر ما يقع في البئر الصعوة ، فاستق منها دلوا واحدا .

فان وقع في البئر بعير، أو صب فيها خمر، فانزح الماء كله .

صفحه ۲۹