245

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

ولا بأس أن يصيد المحرم السمك، ويأكل طريه ومالحه ويتزوده .

وإن قتل جرادة فعليه تمرة، وتمرة خير من جرادة ، فإن كان كثيرا فعلية دم شاة .

ومر أبو جعفر - عليه السلام - على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون، فقال: سبحان الله، وأنتم محرمون؟ قالوا: إنما هو صيد البحر، فقال لهم: إرمسوه في الماء إذا .

فان قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام .

صفحه ۲۵۲