ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك .
وليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا، فان زوج أو تزوج فتزويجه باطل .
وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فعليه أن يخلي سبيلها وليس نكاحه بشيء، فإذا أحل خطبها (إن شاء) ، (فان شاء) أهلها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه .
وإذا تزوج المحرم امرأة فرق بينهما، ولها المهر إن كان دخل بها .
وإن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين، فان كانا جاهلين فليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فعلى كل واحد منهما بدنة ، وإن استكرهها فعليه بدنتان وليس
صفحه ۲۴۱