232

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - أن يحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة. وكل شيء في القرآن بلفظ «أو» فصاحبه فيه بالخيار .

وإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه أن يتصدق بكف أو بكفين من طعام .

وإذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا، ولا تحك بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع .

والمحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أحب أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضر .

صفحه ۲۳۹