226

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمدا بكحل ليس فيه طيب .

ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران، ولا ورس .

وروي: أنه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كله، إلا كحل أسود لزينة .

ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه، ولا يحلق قفاه .

وإذا خرجت بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء، فلا يجوز أن يتداوى به .

صفحه ۲۳۳