ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمدا بكحل ليس فيه طيب .
ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران، ولا ورس .
وروي: أنه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كله، إلا كحل أسود لزينة .
ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه، ولا يحلق قفاه .
وإذا خرجت بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء، فلا يجوز أن يتداوى به .
صفحه ۲۳۳
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء