207

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

القمح والسلت والعدس والذرة، نصف صاع من ذلك كله .

ولم أرو في التمر والزبيب أقل من صاع .

وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة .

فان أخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد لها أهلا فعطبت، فان أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها .

وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا - عليه السلام - يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب - عليه السلام -: لا زكاة على يتيم .

صفحه ۲۱۳