191

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

(والاشتقان - وهو البريد -) ، والراعي، والملاح لأنه عملهم .

وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا أو أشرا فعليه التمام في الصلاة، والإفطار في الصوم، وإذا كان صيده مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصوم والصلاة .

وإذا أصبح المسافر في بلده، ثم خرج، فان شاء صام، وإن شاء أفطر .

وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر .

وإن سافر قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم .

صفحه ۱۹۷