إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل أن تصوم من العطش والجوع، أو تخاف المرأة أن يضر بولدها فعليهم جميعا الافطار، ويتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام .
وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ قال: الشيخ الكبير، والذي يأخذه العطش، وعن قوله: ﴿فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا﴾ قال: من مرض أو عطش .
والذي يضعف عن الصوم إذا لم يقدر على ما يتصدق به فليس عليه شيء .
صفحه ۱۹۴
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء